كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقوله: "وغيره فيه لهم تردد" يعني أن غير المأذون وهو المكروه
بقسميه والحرام هل يكون متعلق الرخصة أم لا؟ ومن هنا اختلف العلماء
في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة وأكل الميتة وفي جواز
التيمم في السفر المكروه؟ والصحيح عند المالكية هو ما رجحه سند (1)
والقرطبي وابن عبدالسلام وابن مرزوق من الجواز مطلقا (2) ء
89 وربما تجي لما أخرج من أصلى بمطلق امتناعه قمن
يعني أن الرخصة ربما طلقت على ما استثني من أصل كلي يقتضي
المنع، كضرب الدية على العاقلة، فإنه مستثنى من أصل هو: < ولالزر
واززه وتر أخر!) [الاتعام/ 164] فهو اصل كلي يقتضي منع تغريم العاقلة
جناية غيرها، لكنه استثني من هذا الاصل، فمثله قد تطلق عليه
الرخصة، وكبيع العرية ونحو ذلك.
وقول المؤلف: "قمن" نعت لقوله: "أصل". وقوله: "بمطلق
امتناعه " متعلق ب" قمن " بمعنى جدير، وتقريره: ما أخرج من أصل جدير
بامتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشرع، ومراده بالاطلاق سواء كان
ا لاخراج لعذر شاق أم لا، فالعذر الشاق كخوف الموت إن لم يأكل الميتة،
والعذر الغير الشاق كال! لم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك.
(1)
(2)
هو سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف أبوعلي الازدي من فقهاء
المالكية، له شرح المدونة سماه الطراز (ت 541 هـ) 5 انظر) (الديباج المذهب ":
(ص/ 126 - 127).
انظر "النشر": (1/ 52).
45