كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

فلا يمكن عند الجمهور ان تقول: الاجنبي لا يرث لانه عبد، والرق مانع
من الميراث لعدم وجود علة الميراث. ولا يجوز ان تقول: الدين مانع
وجوب الزكاة على الفقير؛ لان علة وجوب الزكاة لم توجد.
ومثاله في الشرط: انه لا يجوز ان تقول: لا زكاة على الفقير لان
ا لشرط الذي هو تمام ا لحول منتف، ولا رجم على من لم يزن لاف غير محصن.
وقوله: "وفخرهم " إلخ، يعني ان الفخر الرازي "ابان " اي اظهر
خلاف ذلك بأن قال: لا يلزم وجود المقتضي في ذلك (1)، واختاره ابن
الحاجب (2)، واجاب (3) بأنه يجوز ان يكون انتفاء الحكم لانتفاء الشرط
مثلا وانتفا ء ا لعلة بناء على جواز دليلين على مدلول واحد. وا لا ظهر مذهب
الجمهور، ا لا ترى انه لا يحسن ان يقال: " لا يبصر الاعمى زيدا لان بينهما
جدا را " لانه لا يبصره ولوكا ن بجنبه، وا لا لف في "كانا " و" ابا نا " للاطلاق.
(1)
(2)
(3)
ا نظر " ا لمحصول ": (2/ 0 1 4).
"المختصر - مع الشرح ": (3/ 81).
ط و" لنشر": و جابا.
451

الصفحة 451