كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الحكم، كما نبه على اركان القياس الاربعة؛ فالاصل دين العباد، والفرع
دين الله تعالى، والحكم جواز القضاء، والعلة في الاصل والفرع كون كل
منهما دينا.
وقول المؤلف: "دون حلف) " يعني ان الوصف والحكم إذا كان
مصرحا بهما على الوجه الذي ذكرنا فانه إيماء بلا خلاف، ومفهومه أنهما
إن كانا غير ملفوظين - اي كانا مستنبطين - فليس من صور الإيماء، وإن
كان ا حدهما ملفوظا والثا ني مستنبطا فة جهما ثلا ثة ا قوال؛ قيل: هو إ يماء،
وقيل: لا، وقيل: إن كان الملفوظ ا لوصف فهو إ يماء وان كان الحكم فلا.
مثال ذكر اللفظ واستنباط الحكم: قوله تعالى: < وأحل أدئه تبتع)
[البقرة / ه 27] فإن حلية البيع وصف ملفوظ يستنبط منه حكم هو صحة البيع.
ومثال ذكر الحكم دون الوصف: التنصيص على تحريم الربا في
البر مثلا فإنه حكم منصوص يستنبط منه الوصف وهو: الاقتيات
وا لادخار على احد الاقوال الماضية.
687 كما اذا سمع وصفا فحكم وذكرة في الخكم وصفا قد ألم
688 ان لم يكن علته لم ئفد ومنعه مما ئفيت .... ....
ذكر في هذه الابيات امثلة من امثلة الإيماء:
الأول: حكمه لمجو بعد سماع وصف، كما في حديث الأعرابي
الذي قال: واقعت اهلي في نهار رمضان فقال غ! ياله: "اعتق رقبة " (1).
(1)
اخرجه البخاري رقم (6087)، ومسلم رقم (1111) من حديث ابي هريرة
- رضي الله عنه -.
457