كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
فأمره بالعتق بعد ذكر الوقاع دليل على أن الوقاع علة العتق وإلا خلا السؤال
عن الجواب وذلك بعيد. وهذا مراده بقوله: "كما إ ذا سمع وصفا فحكم ".
الثاني: ذىه ك! س! في الحكم وصفا لم يصرح بانه علة، لكن لو لم
يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة، مثاله: حديث:
"لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " (1)، فان الغضب المشوش للفكر
المذكور في الحكم لو لم يكن علة المنع من القضاء لما كان لذكره فائدة،
وهذا هو مراده بقوله: "وذكره في الحكم. . " البيت.
الثالث: منع الشارع المكلف من فعل يحصل به تفويت فعل اخر
مظلوب منه كقوله تعالى: <فاسعوأ ك دتجر لله وذروا ألبيغ) [ادجروكة/ 9].
فانه يفهم منه أن منع البيع وقت نداء الجمعة إنما هو أن البيع يفوت حضور
الجمعة، فلو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدا، وهذا مراد المؤلف
بقوله: "ومنعه مما يفيت ".
. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... استفد
689 ترتيبه الحكم عليه ... .... .... .... .... .... .... ....
أي استفد كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف إيماء نحو
<اقتلوا المشركين) [التوبة/ 9] فترتيبه الحكم بالقتل على وصف الشرلس لو
لم يكن لأنه علته لكان بعيدا.
. . . . . . . . . .. . . . . . . . .واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح
690 أو غاية شرط أو استثناء ... .... .... .... .... .... .... ....
(1) تقدم تخريجه.
458