كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

يعني ان من امثلة الايماء تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة
ا مور:
الأول: الوصف في اصطلاح اهل الاصول، وهو لفظ مقئد لاخر ليس
بشرط ولا غاية ولا استثناء ولا استدراك، وسواء ذكر الوصف المفرق به
مع كلا الحكمين أو احدهما.
مثال الاول: أنه! ي! جعل للرجل سهما وللفرس سهمين (1).
فتفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما
لكان بعيدا، والمراد بالوصفين في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل لا
اسماهما، إذ لا مدخل للتسمية بمجردها في التعليل كما تقدم.
ومثال الثاني: حديث: "القاتل لا يرث" (2). أي بخلاف غيره
المعلوم إرثه، فالتفريق بين عدم الارث المذكور وبين الارث المعلوم
بصفة القتل لو لم يكن لعليته لعدم الارث لكان بعيدا.
(1)
(2)
اخرجه البخاري رقم (2863)، ومسلم رقم (1762) من حديث ابن عمر - رضي
الله عنهما -.
اخرجه الترمذي رقم (9 0 1 2)، وابن ماجه رقم (5 4 6 2)، والدارقطني: (4/ 96)،
والبيهقي: (6/ 0 22) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح. لا يعرف إلا من هذا الوجه وإ سحاق بن
عبدالله بن ابي فروة قد تركه بعض اهل الحديث منهم احمد بن حنبل. . . " اهـ.
وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - اخرجه الدارقطني: (4/ 96)،
والبيهقي: (6/ 0 2 2). لكن فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وابورحمة لا يعرف.
انظر: " البدر الممير": (7/ 27 2 - 9 2 2).
459

الصفحة 459