كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الثاني: الغاية، وقد تقدم تعريفها في قوله: " ومنه غاية عموم) " إلخ
اي فمن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بغاية كقوله تعالى: <ولا
ئقرلبىهن حئ يظهر) [البقرة / 222] فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض
وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لان الطهر علة الجواز والحيض علة المنع
لكان بعيدا.
الثالث: الشرط، وقد تقدم الكلام عليه في قول المؤلف: "ولازم
من انعدام الشرط " إلخ، وقوله: "ومنه ما كان من الشرط " إلخ اي ومن
الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بالشرط.
ومثاله حديثما: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر،
والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء،
يدا بيدا، فاذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) " (1)
فتفريقه بين منع البيع في هذه الاشياء متفاضلا، وبين جوازه بشرط اختلاف
الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف لجواز البيع لكان بعيدا.
الرابع: الاستثناء، وقد تقدم الكلام عليه في قوله: "حروف
الاستثناء " (2) إلخ أي: ومن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بالاستثناء.
ومثاله قوله تعالى: < فنضف ما ؤضتم إلأ أن يعفوت > [لبقرة/ 237] ي
الزوجات عن ذلك التصف فلا شيء لهن، فتفريقه بين ثبوت النصف لهن
وبين انتفائه إذا عفون عنه لو لم يكن لان العفو علة الانتفاء لكان بعيدا.
(1)
(2)
مد.
البيت رقم (394).
460