كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

سواه " اي والظني وعي اي حفظ وعرف حال كونه سوى القطعي.
696 حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظبر وفي 1 لفناظر
يعني ان ا لاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب ا لاكثر واختاره
من المالكية الباقلاني والفهرفي (1). وحجته ان الحكم لا يخلو عن علة
ظاهرة غالبا، والغالب انها لا تعدو اوصاف محله، وإذا ظهر بطلان ما
سوى المستبقى غلب على الظن انه العلة، ومقابل قول المؤلف: "راي
ا لاكثر" تحته ثلاثة اقوال (2):
الاول: انه ليس بحجة مطلقا لجواز إبطال الباقي لانه غير قطعي.
الثاني: وبه قال إمام الحرمين (3) انه حجة بشرط انعقاد الاجماع
على ان حكم الاصل معلل لا تعبدي.
الثالث: انه حجة للناظر لنفسه ومقلديه دون المناظر غيره لان ظنه
لا تقوم به الحجة على غيره.
فان قيل: ما جواب الاكثر عن هذا الأخير؟
فالجواب: هو ما ذكره ابن قاسم في "الآيات البينات " (4) من ان هذا
من باب إقامة الدليل على الغير وا ن لم يفد إلا مجرد الظن لوجوب العمل
بالدليل الظني، ولا فرق في كون الظني حجة بين النا ظر لنفسه والمنا ظر لغيره.
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر "النشر": 21/ 1 6 1).
انظر "البحر المحيط ": 51/ 225).
"البرهان ": 21/ 536).
41/ 84).
465

الصفحة 465