كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

708 ويحضل] لقصد بشزع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم
709 وقد يكوق] لنفي فيه أرجحا كايس لقصد نسلي نكحا
مرداه ب"القصد) " المقصود أي الحكمة التي هي المقصود من شرع
الحكم، يعني أن الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها
بالفعل وعدم حصولها لها ربع حالات:
الاولى: أن يجزم بحصولها كالملك لجواز التصرف.
الثانية: أن يطن حصولها كالقصاص فانه يحصل به غلبة الظن على
وجود حكمته التي هي الانزجار عن القتل، إذ يغلب على الظن ان من
عرف بأنه إذا قبل قتل لا يقدم على القتل خوفا من الموت.
الثالثة: أن يكون حصول الحكمة مشكوكا فيه كحد الخمر، فإنه
يحتمل أن يحصل به الانزجار عنها خوفا من الضرب والاقدام عليها،
وهذا أمر تقريبي لأن الاقدام عليها والاحجام عنها كلاهما يقع من غير
ضبط لاكثرية احدهما.
الرابعة: أن يكون انتفاء الحكمة أرجح وأغلب على الظن، وهذا
الأخير مثل له المؤلف بقوله: "كايس لقصد نسل نكحا" والمعنى أن من
حصل له اليأس عادة من الولد جاز أن يتروج بقصد حصول الولد مع أ ن
عدم وجوده أرجح. وقوله: "كايس " فيه القلب الصرفي فصار الفاء مكان
العين والعين مكان الفاء. وقوله: "النفي " يعني الانتفاء فهو مصدر نفى
اللازمة بمعنى انتفى.
710 بالطرفين في] لأصح عففو] فقصز مترف عليه ئنقل
474

الصفحة 474