كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

مسوغان: الفصل، وأن التأنيث غير حقيقئ.
719 والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلئي
يعني أن الحاجي كالحكمة المقصودة من شرع البيع والاجارة وهي
الملك للذات في البيع، والمنفعة في الاجارة، والحكم هو جوازهما،
والعلة الاحتياج إلى المعارضة، وقد يكون البيع والاجارة ضروريين،
فالبيع الضروري كالذي يتوقف عليه سلامة البدن من الهلاك، والاجارة
الضرورية كالاجارة لتربية الطفل. واختلف المالكية في النكاح هل هو
ضروري بناء على أنه قوت أو حاجي بناء على أنه تفكه.
وقوله: "خيار بيع " إلخ يعني أنه يلحق أيضا بالحاجي مكمله فيكون
في رتبته، فالحاجي مثلا البيع ومكمله اللاحق به في رتبته خيار التروي
لانه يكمل به الملك لدفعه الغبن، ومن مكمل الحاجي اعتبار الكفاءة في
النكاح، ومهر المثل في الصغيرة فانهما داعيان إلى دوام النكاح، ومنه
اغتفار الغرر اليسير للحاجة.
وقول المؤلف: "الحاجي " مبتدأ خبره "البيع " و"الاجارة " معطوف
عليه، وقوله: "خيار" مبتدا و" لاحق " خبره، و"جلي " نعت الخبر.
720 وما يتمم لدى الحذاق حت على مكارم الأخلاق
يعني أن الحكمة المسماة بالتحسيني والتتميمي هي ما كان فيه حث
على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وسميت تتمة لانها متممة
للمصالح.
721 منه موافق أصول المذهب كسلب الأعبد شريف المنصب
480

الصفحة 480