كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

... .... وان لم ئعتبز بذين بل ترتبئ الحكم ظهز
726 على وفاقه فذا الفلائم .... .... .... ....
يعني أنه إن لم يعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحكم بنص ولا
إجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم أي نوعه في نوعه بامر اخر
غير النص والاجماع، ذلك الامر هو ترتب الحكم على وقق الوصف،
وإيضاحه: أن المراد بترتب الحكم على وفق الوصف ثبوت الوصف مع
الحكم في محل النص بأن كانا مقترنين في نص الحكم، وهذا مراد
المؤلف بقوله: "بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه " فهذا الوصف المذكور
هو الملائم، وسمي ملائما لملاءمته للحكم، ثم بين المؤلف أقسامه
لثلاثة وترتيبها بقوله:
. .... .... .... .... أقواه ما ذكر قبل القاسئم
727 من اعتبار النوع في الجنس ومن عكدلي ومن جنس باخر زكن
يعني أن أقسام الملائم ثلاثة، أقواها ما يذكره القاسم أي الاصولي
الذي يريد تقسيم الملائم. وقوله: "قبل " أي أولا، فالقسم الاول أقوى
من الثاني، والثاني أقوى من الثالث. وأشار المؤلف لاولها بقوله: "من
اعتبار النوع في الجنس " أي نوع الوصف في جنس الحكم. مثاله: تعليل
ولاية النكاج على الصغيرة التي هي الحكم بالصغر الذي هو الوصف،
وقيل: علة الولاية البكارة، وقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية حيث
اعتبر في ولاية المال بالاجماع لان الاجماع على اعتباره في ولاية المال
إجماع على اعتباره في جنس الولاية الصادق بولاية النكاج والمال، فهذا
484

الصفحة 484