كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

المثال اعتبر فيه عين الوصف بسبب ترتيب الحكم على وفق الوصف بلا
نص ولا إجماع على اعتبار العين في العين، وإنما كان الاجماع على
اعتبار الصغر في ولاية المال إجماعا على اعتباره في جنس الولاية، لانهم
نظروا إلى مجرد تعليل الولاية بالصغر مع قطع النظر عن المال، إذ لو كان
خصوص المال ملحوظا في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار
الصغر في ولاية النكاج قاله شهاب الدين عميرة (1).
وأشار المؤلف للثاني منها بقوله: "ومن عكس" أي عكس القسم
الاول والمراد بذلك العكس هو اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على
وفق الوصف حيث ثبت معه، والحال أن الشارع اعتبر جنس الوصف في
عين الحكم. مثاله: تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر بالحرج
الحاصل من المطر، وقد اعتبر جنس الحرج في عين جواز الجمع في
الشفر بالنص.
و شار للثالث منها بقوله: "ومن جنس " إلخ والمراد به اعتبار العين
في العين بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت معه، والحال أ ن
الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. ومثاله: اعتبار جنس
الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو مطلق القصاص في
(1) لعله في حاشيته على "شرح المحلي "، ونقله الناظم في "النشر": (179/ 2).
وشهاب الدين عميرة هو: أحمد البرلسي المصري الشافعي (ت: 957 هـ)،
ترجمته في "الكواكب السائرة ": (120/ 2)، و" لشذرات": (316/ 8)،
و"الاعلام": (103/ 1).
485

الصفحة 485