كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، وانما كانت الجناية جنسا لصدقها
على الجناية على الانفس وعلى الاطراف، وا نما كان القصاص جنسا لصدقه
على ذلك ايضا وقوله: "زكن) " بمعنى علم.
728 أخمق حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاهي 1 لعصر
729 فمطلق الحكمين بعده الطلب وفوبالتخيير في الوضع اصطحب
730 فكونه حكفا .... .... .... .... .... .... .... .... ....
يعتي ان الحكم له اجناس منها عال ومنها متوسط ومنها سافل،
واخ! أجناسه أي اقربها كونه مثلا تحريم الخمر او إيجاب صلاة العصر
مثلا، وإنما كان هذا أخصها لتعيينه وتعيين متعلقه، وهذا مراد المولف
بقوله: " أخص حكم " ا لبيت.
ثم يليه كونه مطلق إيجاب او تحريم - مثلا - كقول السبكي (1):
"فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب إلخ. . ". وهو مراد
المؤلف بقوله: " فمطلق الحكمين ".
ثم يلي هذا كونه طلبا و تخييرا لأن الطلب شامل لطلب الفعل والكف،
فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والحرام، والتخيير في مرتبته،
وذلك مراده بقوله: "بعده الطلب وهو بالتخيير" إلخ.
وآخر الاجناس واعلاها: المرتبة التي بعد الطلب والتخيير، وهي كونه
حكما كما تقدم في قول المؤلف: "خطاب ربي إن تعلق. . " إلى قوله:
(1) في "الجميع - مع حاشية البناني ": (1/ 79 - 80).
486

الصفحة 486