كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ومثل له المؤلف في "الشرح " (1) بإلحاق الاقوات بالبر والشعير في الرباه
744 وابن غلية يرى للفموري كالقيس للخيل على] لحمير
يعني أن إسماعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري
لاجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة الحكم، وضابط الصوربد: ما
كن الشبه فيه بأصل الخلقة - بالكسر -كقياس الخيل على الحمير في عدم
الزكاة؛ وحرمة الأكل للمشابهة في الصورة، وكقياس المني على البيض
لمشابهتهما في أن كلا منهما يستحيل إلى حيوان طاهر، وكإلحاق الهرة
الوحشية بالانسية في التحريم على الاصح كما قاله بعض الشافعية (2).
والأصل في قباس الشبه عند القائل به قوله تعالى في جزاء الصيد:
< فجزا! ر ممل ما قنل من ألنعو) [المائدة / ه 9]، وما ثبت ان النبي لمجيم استسلف
بكرا ورد ربا عيا (3).
واعلم أن العلماء اختلفوا في قياس الشبه: فمنهم من اعتبره مطلقا،
ومنهم من اشترط في اعتباره الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها
إلا الوصف السبهي، ومنهم من أجاز غلبة الاشباه فقط، وفيه أقوال غير
هذا (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
(192/ 2).
انظر " البحر": (5/ 237) 5
اخرجه مسلم رقم (0 0 16) من حديث ابي رافع - رضي الله عنه -.
انظر "البحر": (5/ 234 - 1 4 2).
501