كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

758 عن اعتباره وما قد بقيا ترتب الحكم عليه اقتفيا
هذا النوع الثاني من تنقيح المناط هو بعينه السبر والتقسيم، وفد
عرفت حده وأمثلته فيما مضى (1)، وذكره المؤلف تكرارا مع ما مضى تبعا
للسبكي في "جمع الجوامع " (2) والبيضاوي في " المنهاج " (3).
759 تحقيق علة عليها ائتلفا في الفرع تحقيق مناط لفا
يعني أن تحقيق المناط أي العلة هو إثبات العلة المتفق عليها في
الفرع، كتحقيق مالك والشافعي وأحمد مناط القطع الذي هو السرقة في
النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الاكفان = بأنه اخذ مال خفية من حرز
مثله فيقطع، خلافا لابي حنيفة القائل: لم يتحقق فيه المناط الذي هو
السرقة، لانه اخذ شيء في الخلاء لا حارس له كالملتقط.
وتحقيق المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبت به الاحكام،
فلا خلاف في وجوب العمل به، وهو مضطر إليه في كل شريعة، ولابد من
الاجتهاد فيه في كل زمن إذ لا يمكن التكليف إ لا به (4)، وإ نما يذكر الاصوليون
تحقيق المناط مع أنه ليس من مسالك العلة تبعا للجدليين الذين يذكرون
تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط في محل واحد، ولم يذكر
(1) عند البيت ر! (691).
(2) (2/ 270، 292).
(3) (ص/ 484).
(4) هذ/ عبا 2) الشاطبي في "الموافقات": (17/ 5 - 18). ونقلها صاحب "النشر":
512

الصفحة 512