كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الحجامة، فعلم ن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج.
قلت: الذي يظهر لي أن المنصوصة بقاطع لا يمكن القدح فيها
بالنقض كما بينه زكريا الانصاري، وابن الهمام، وابن أبي شريف، قال
زكريا (1): "وانت خبير بأن هذا وهم لان العلة إذا ثبتت بشي- من ذلك فلا
نقض لاستحالة التخلف في القاطع. . " إلخ كلامه. والقائلون بالتخصيص
- وهم ا لأكثر - لا فرق عندهم بين المنصوصة والمستنبطة، ولا بين التخلف
لوجود مانع أو فقد شرط أو غير ذلك. وقوله: "وذا مصحح " بصيغة اسم
المفعول يعني أن هذا القول صححه القرافي (2).
764 وقد زوي عن مالك تخصيصق ان يأ الاستنباط لا التنصيصق
يعني أن القرافي (3) نقل عن الامدي (4) أنه حكى عن مالك - أي
وأحمد وأكثر الحنفية - جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة وان لم
يوجد في صورة النقض مانع ولم يعدم شرط، وعلى هذا القول فتخلف
القصاص المذكور عن قتل الوالد ولده قادح في التعليل بالقتل المذكور،
(1)
(2)
(3)
(4)
منكرة ويحدث بالاباطيل، وصفه بذلك أبوحاتم وابن عدي. وفيه شعبة مولى ابن
عباس متكلم فيه. قال البيهقي: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله! سم. ورجح
بعض الحفاظ وقفه. انظر "البدر المنير": (2/ 21 4 - 425).
في حاشيته على شرح المحلي على "الجمع ".
في "شرح التنقيح ": (ص/ 400).
في "نفائس الاصول ": (4/ 263).
"الاحكام": (3/ 194). وفيه: "أن هؤلاء القائلين بالجواز اختلفوا في جواز
تخصيص المستنبطة إذا لم يوجد في محل النقض مانع ولا فوات شرط.
517

الصفحة 517