كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

ولا يخفى بطلان هذا وبعده؛ لان الله نصق على أن القتل ظلما موجب
للقصاص كما تقدم، فكيف ينقض؟! وهذا القول عندي أبعد الاقوال.
وقوله: " إن يك الاستنباط " حذف فيه خبر كان أي إن يك الاستنباط هو
المثبت للعلة.
765 وعكس هذا قد راه البعض .... .... .... ....
يعني ان بعض أهل الاصول وهو الاكثر كما ذكر إمام الحرمين في
"البرهان " (1) على أن النقض قادح في المستنبطة دون المنصوصة عكس
القول المذكور في البيت قبله.
ووجهه: أن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى
وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه، فليس له أن يقول:
أردت غير ذلك لسذ ذلك باب إبطال العلة؛ لان الشارع يجب الانقياد لنصه
لكونه اعلم بالمصالح، فلا عبرة بصورة التخلف؛ لان النمق مقذم عليها.
وإذا لم يوجد نص على العلية تعين بالنقض أن الوصف ليس بعلة إ ذ
لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وهذا عندي أوجه مما
قبله. ودخول الالف واللام على "بعض " و"كل " أجازه بعض النحويين.
. .... .... .... .... ومنتقى بد الاختصار الهر
766 ان لم تكن منصوصة بظاهر .... .... .... ....
مراده بذي ا لاختصار صاحبما " المختصر الا صولي " وهو ابن الحاجمما،
(1) (648 - 647/ 2).
518

الصفحة 518