كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ثبتت فيه علية المشترك بين الفرع والاصل بالمناسبة التي هي المسلك
الخامس، فلا يكون قادحا إلا في ذلك لاشتماله على المناسب. أما قياس
الشبه والطرد فإنه لا يقدح في واحد منهما لعدم المناسبة.
الثاني: أن تكون العلة مستنبطة.
الثالث: أن تكون مختلفا فيها لان العلة المنصوصة والمستنبطة
المجمع عليها كلتاهما لا تشترط فيها المناسبة، وإذا فلا قدح بعدمها.
واشار إلى الشرط الاول بقوله: "بذي العلة " وإلى الثاني بقوله:
"وذات الاستنباط "، وإلى الثالث بقوله: "والخلاف " وقوله: "بائتلاف "
يعني باتفاق.
774 يجيء في الطردي حيث عللا به .... .... .... .... .... .... ....
يعني ان القدح بعدم التأثير ثلاثة اقسام:
الاول: أن يكون في الوصف الطردي إذا عفل به، والطردي هو ما
لا مناسبة فيه ولا شبه. ومثاله: قول الحنفي في صلاة الصيح: هي صلاة
لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوفت قياسا على المغرب، فعدم القصر
طردي في عدم تقديم الاذان إذ لا مناسبة له فيه ولا شبه لان عدم التقديم
موجود فيما يقصر. وحاصل هذا القسم إنكار علية الوصف لكونه طرديا
كما تقدم في قول المؤلف (1): "أبطل لما طردا يرى ".
. .... .... .... .... .... .... .... .... وقد يجيء فيما اصلا
(1) البيت رقم (699).
525