كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يجزئ ذلك الصوم، فدل على انه قضاء واجب.
وتقريب هذا للذهن: ان العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجوب
هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه تداركا، لوجوبه بانعقاد سببه
ولو منع من تاثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض او تخلف شرط
الوجوب (1) كالمرض والسفر لان شرط وجوب الصوم بالفعل في
رمضان الاقامة فيه وعدم المرض، وهذا القول هو الصواب وهو مذهب
الجمهور، خلافا لما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من الفرق بين
الحيض وبين المرض والسفر، أو لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد
سبب وجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط. وتظهر فائدة هذا
الخلاف في نية صيام الايام الفائتة من رمضان، فعلى صدق الوجوب
عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت وهذا قول
الجمهور، وعلى عدم صدق الوجوب ينوي الأداء، لان تدارك صيام ما
فات واجب مؤتنف بدليل جديد كقوله: < فعذة من ايامص دص) [دص/
184] وامره ع! يو الحائض بصوم ما فاتها في الحيض (2) على هذا القول،
وهذا هو معنى قول المؤلف: "وهو في وجوب قصد" البيت.
104 وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهئم وضح
105 وهو في وجوب قصد للأدا أو ضده لقائلي به بدا
(1) بعده في الاصل: لما، ولعله سبق قلم.
(2) فيما خرجه البخاري رقم (321)، ومسلم رقم (335) من حديث عائشة - رضي
الله عنها -.
53

الصفحة 53