كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الحنفي في بيع الغائب: هو عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا
على النكاح فا نه يجوز مع الجهل بالزوجة اي عدم رؤيتها، فيقول المعترض
كالمالكي والشافعي: فلا يثبت به خيار الرؤية قياسا على النكاح فقد ابطلا
مذهبه با لالتزام، لان ثبوت خيار ا لرؤية لازم شرعا عنده لصحة بيع الغا ئب،
واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
وقوله: "راي ذي الخصام " مفعول " يبطل " بضم الياء، والمراد بذي
الخصام صاحبما المخاصمة الذي هو المستدل إذ هو خصم المعترض.
ومراده ب"الطباق " دلالة المطابقة التي هي دلالة اللفظ على تمام المعنى
الموضوع له.
781 ومنه ما الى الفساواة ئسب ثبوت خكمين للأصل ينسلب
782 حكم عن الفرع بالائتلاف وواحا من ذين ذو اختلاف (1)
783 فيلحق الفرغ بالأصل فيرد كون التساوي واجئا من فنتقد
يعني ان من القلب لإبطال مذهب الخصم بالالتزام النوع المعروف
بقلب المساواة، وسمي "قلب المساواة " لقول المعترض به: انه يجب
المساواة بين الحكمين في الفرع كما انهما متساويان في الاصل. وعرفه
المؤلف بقوله: "ثبوت حكمين " إلخ يعني ان قلب المساواة هو ان يثبت
للأصل المقيس عليه حكمان، واحد منهما منتف عن الفرع بالائتلاف ا ي
بالاتفاق، والحكم الاخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوته للفرع فيلحق
(1) في بعض المطبوعات: ذو خلاف.
532

الصفحة 532