كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
يكون الفرع المقيس كذلك لا فرق بين جامده ومائعه.
784 قبوله فيه خلافا يحكي بعفق شروح الجمع لابن السبكي
يعني أن بعض شروح "جمع الجوامع " حكى الخلاف في قبول قلب
المساواة ورده، وصرح في " جمع الجوامع " (1) بأن ممن رده الباقلاني (2).
واحتج من رده بأن وجه استدلال المعترض الغالب فيه غير وجه استدلال
المستدل، وبينه ابن قاسم في " ا لآيات البينات " (3) بأن ا لمراد بوجه استدلال
المستدل في المثال المذكور كون الجا مع ا لطهارة بالماء ا لمعبر عنه با لما ئع،
ووجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة.
وقوله: " قبوله " مبتدأ خبره جملة " يحكي "، وقوله: " خلافا " مفعول
"يحكي " مقدم عليه، وقوله: "بعض " فاعل "يحكي " و"الجمع " يعني به
"جمع الجوامع " و" ابن السبكي " يعني به تاج ا لدين وأ بوه تقي الدين السبكي.
785 والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليئم الدليلى فسجلا
786 من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما
يعني أن القول بالموجب - بفتح الجيم - من القوادح في الدليل،
وعرفه بالاصطلاح الاصولي بأنه تسليم الدليل من مانع أن الدليل مستلزم
لمحل النزاع (4). وإيضاحه أنه يقول: صدقت فيما استدللت به إلا نه لا
(1) (315/ 2).
(2) ا نظر دا البرهان ": (2/ 676 - 9 67) للجويني.
(3) (4/ 3 4 1).
(4) قال في "التشر": (2/ 9 1 2): " يعني ن القول بالموجب: " هوتسليم " دليل المستدل، -
534