كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
والمراد عند المستدل غير ممنوع (1). وخالفه العضد فجؤز كون الممنوع
هو المراد (2).
وقال القرافي (3): ليس من شروط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعا
والآخر مسلما، بل يجوز أن يكونا مسلمين، لكن الذي يرد على أحدهما
غير ما يرد على الآخر وإلا لم يكن للتقسيم معنى. ولا خلاف أنه لا يجوز
ان يكونا ممنوعين.
وقوله: " وليس عند بعضهم بالوارد" يعني أن التقسيم ليس بوارد أ ي
مقبول عند بعض الاصوليين، واختار السبكي (4) قبوله إذا بين المعترض
المحتملات التي تردد اللانظ بينها، ومحل القدح به في تساوي ا لاحتما لات
كما تقدم لان الاحتمال المرجوح ملغى كما تقدم عند الكلام على النص
والظاهر (5).
806 جوابه بالوضع في المراد أو الالهور فيه باستشهاد
يعني أنه على القول بالقدح بالتقسيم فجوابه أن يبين المستدل أ ن
اللفظ موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل وحدده دون غيره من
الاحتمالات وضعا شرعيا، أو عرفيا، أو لغويا، أو أنه أظهر فيه من غيره
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في شرحه على الجمع: (2/ 333).
ذكره في "النشر": (2/ 235).
في "نفائس الاصول ": (4/ 6 0 3).
في " الجمع ": (2/ 333).
(ص/ 277).
553