كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

خاتمة
أي: لكتاب القياس.
810 وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني
يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نص أنه فرض
كفاية عند تعدد المجتهدين، وفرض عين إن لم يوجد إلا واحد، واسشدل
الاصوليون على فرضيته بقوله تعالى: <فاعتبروأ ياؤلى الاتصر! زرا)
[الحشر] لان فيه معنى اعتبار النظير بنظيره.
811 لا ينتمي للغوث والجليل إلأ على ضرب من القويل
مراده بالغوث: النبي! يم (1)، وبالجليل: الله تعالى. ومعنى
البيت: أن الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسول، فلا
يجوز أن تقول: إن الله قاله أو قاله رسوله؛ لانه مستنبط لا منصوص، إلا
إذا كانت نسبته لهما على "ضرب" أي نوع من التأويل بأن يقصد ذلك
القائل أن نص الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيس بحكم الاصل
المقيس عليه
(1)
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في "جامع المسائل ": (1/ 77): "ولفط الغوث والقطب
في حق البشر لم ينطق به كتاب ولا سنة، ولا تكلم به احد من الصحابة والتابعين
لهم بإحسان في هذا المعنى، بل غياث المستغيثين على الاطلاق هو الله تعالى،
كما قال: < إذ لتستتغيثون رباكم فاستجاب! م > [الانفال / 9] " اهـ، و نظر "جا مع
المسائل ": (2/ 64 - فما بعدها)، و"مجموع الفتاوى ": (1 1/ 437، و 27/ 96).
556

الصفحة 556