كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

812 وهو معدود من الأصول وشزعة الإله والزسول
يعني أن القياس معدود من الاصول، أي أصول الفقه كما تقدم في
تعريف أصول الفقه في قول المؤلف (1): "أصوله دلائل الاجمال. . "
إلخ، أي والقياس دليل إجمالي فهو منها، خلافا لامام الحرمين (2).
وقوله: "شرعة الاله " هو بالجر عطفا على الاصول، ومعنا 5 ن القياس
معدود أيضا من شرع الله وشرع الرسول، يعني أنه من الدين، بمعنى أنه
متعبد به، وإنما قال الاصوليون: إنه من الدين لانه مأمور به في قوله
تعا لى: < فاغحبروأ يهاولى اقيتصحرج) [الحشر].
وما ذكره في "الآيات البينات " (3) من أن في دليل الصغرى بحثا
لجواز أن يكون المراد بالاعتبار في الآية الاتعاظ فلا تدل على القياس
وكما جزم بذلك الظاهرية (4)؛ فقد رده بعض المحققين بأن الاية وإن أريد
بها الاتعاظ بما وقع لبني النضير، فإنها قطعا تدل على النهي عن مثل
فعلهم حذرا من مثل عقوبتهم، وذلك بعينه إلحاق النظير بنظيره بجامع.
813 ما فيه نفي فارقي ولو بظن جلي وبالخفئي عكسه استبن
هذا شروع من المؤلف في أقوال العلماء في تعريف الجلي والخفي
من القياس. ومعنى البيت: أن القياس الجلي هو ما كان نفي الفارق
11)
21)
31)
41)
البيت رقم (16!.
في "البرهان ": (1/ 78! إذ لم يعده من ادلة الفقه الاجمالية.
(4/ 169!.
انظر: "إرشاد الفحول ": (2/ 848 - 1 85!.
557

الصفحة 557