كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

كتاب الإستدلإل
ا لاستدلال لغة طلب ا لدليل، ويطلق في عرف الاصوليين على أ مرين:
أحدهما: إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما.
والثاني: نوع خاض من الدليل غير الكتاب والسنة والاجماع والقياس
وهو المراد هنا.
819 ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيلى
يعني أن الاستدلال المذكور هنا هو الدليل الذي ليس بسنة ولا كتاب
ولا إجماع ولا قياس، ومر ده بالتمثيل القياس الاصولي المعروف بقياس
الفقهاء المتقدم تعريفه في قوله: "بحمل معلوم " (1) إلخ. والاستدلال
المذكور كالقياس المنطقي، ومذاهب الصحابة، والمصالح المرسلة،
والاستصحاب، والاستقراء، والعوائد، وسد الذرائع، وغير ذلك.
820 منه قياش المنطقي والعكس .... .... .... ....
يعني أن الاستدلال يدخل فيه قياس المنطقي وهو قسمان: قياس
اقتراني، وقياس استثنائي.
وضابط الاقتراني: أن تكون النتيجة فيه مذكورة بالقوة أي بمادتها
دون صورتها، وهو يكون في الحمليات والشرطيات المتصلة. ومثاله في
الحمليات: الوضوء قربة وكل قربة تشترط فيها النية، ينتج من الشكل
(1) البيت رقم (631).
562

الصفحة 562