كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

839 سذ الذارئع إلى الفحزم حتم كفتحها الي الفنحتم
840 وبالكراهة وندب ورذا .... .... .... ....
الذريعة إلى الشيء الوسيلة المودية إليه؛ بمعنى (1) أن الذرائع إلى
الحرام يجب سذها، والذرائع إلى الواجب يجب فتحها، والذرائع إلى
المندوب يندب فتحها ويكره سذها، والذرائع إلى المكروه يندب سدها
ويكره فتحها.
والذرائع ثلاثة ا قسام:
قسم يجب سذه إجماعا كسب الاصنام المودي إلى سب الله تعالى،
وحفر ا لابار في طريق ا لمسلمين، وإلقاء ا لسموم في أطعمتهم ونحو ذلك.
وقسم لا يجب سذه إجماعا، وسيأتي في قول المولف: "و لغ إ ن
يك الفساد. . " إلخ.
وقسم مختلف (2) فيه كبيوع الاجال المعروفة بهذا الاسم عند
المالكية، ويسميها غيرهم العينة، كأن يبيع سلعة إلى أجل، ثم يشتريها
بعينها باقل من الثمن الاول نقدا او لاجل اقرب من الاول، او باكثر لابعد
(1)
(2)
فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق، وربما
عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم، كما يشير له قوله تعالى: < واتقوا
الله ويعد- الله > وقوده تعالى: < يأيها لذلى ءامنوأ إن تنقوا لله تحعل لكم
فرقانا > على القول بأن الفرقان هو العلم لنافع الذي يفرق به بين الحق
والباطل. . . " اهبتصرف يسير.
ط: يعني.
ط: اختلف.
581

الصفحة 581