كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
اجزاء كالصلاة إذا ضاع جزء منها ضاعت كلها وهو ظا! هـ، وسياتي (1)
أن ثمرة الخلاف تطهر في فرض الكفاية إذا شرع فيه.
114 فلبر تربد من له يقدئم ولا عليه ددر حظبر نب
115 وذ 1 التعئذ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
يعني أن التكليف لما كان لا يتعلق بالفعل قبل وقته إلزاما وإنما
يتعلق به على سبيل الاعلام به فقط = كان تقديمه غير مجز ولا جائز،
فكونه قبل وقته لا يلزم يدل على ان تقديمه لا يجوز ولا يجزئ، وكونه
لا يجزئ هو مراد المولف بقوله: "فليس يجزئ "، وكونه لا يجوز هو
مراده بقوله: "ولا عليه دون حظر يقدم " اي لا يقدم عليه إقداما خاليا من
الحطر وهو المنع، وإنما لم يجز ولم يجز لانه ات بغير ما مر به لانه لم
يؤمر به إلا في وقته، ومن اتى بغير ما مر به فعدم براءة ذمته ظاهر، ولا
يجوز الاقدام على العبادة إلا على وجهها الشرعي، لأن الله يقول:
< ءالله أذت لكم أم على الله! تروت و*) [يونس].
وقول المولف: "وذا التعبد" يعني أن هذا الذي لا يجزئ قبل وقته
ولا يجوز الاقدام عليه هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصومه
وقوله: "يقدم" الاخير مضارع أقدم على الأمر إذا تقدم إليه،
والاول مضارع قذم مضعفا أي فعل الفعل قبل وقته.
... ... ... وما تمحضا للفعل فالتقديئم فيه فزتضى
(1) انظر البيت رقم (9 1 1).
59