كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الشرط الثاني: أن يثبت عزوه إلى قائله (1).
الشرط الثالث: أن يتحقق تلك الضرورة من نفسه فلا يجوز له أ ن
يفتي غيره بالضعيف لانه لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحققها من
*2)
نفسه، لمحممنوع الفتوى بغير المشهورسداللذريعة وحسماللباب ه
هذه فوائد ذكر الضعيف، وللاقتصار على ذكر (3) المشهور فائدة
وهي انه اقرب للضبط. وقوله: "وكويه " بالخفض معطوفا على المجرور
وهو قوله: " للترقي ".
860 فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغيز مطلق
يعني انه إذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور علم أن قول
بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، "غير مطلق " يعني غير باق على
عمومه هذا بل لا يسلم إلا إذا كان القول راجحا، أو مرجوحا توفرت فيه
الشروط ا لمذكورة آنفا، أ و كان العا مل به مجتهد ترجيح.
واعلم ان المقرر في فروع المالكية ان حكم المقلد بغير المشهور
مردود كما شار له في "المختصر" (4) بقوله: "فحكم بقول مقلده "، وقال
(1)
(2)
(3)
خوف ان يكون مما لا يتقدى به، لضعفه في العلم او الدين او الورع. قاله في "نشر
البنود": (2/ 270).
ط: فمنعوا.
ط: ذلك.
(ص/ 233).
593

الصفحة 593