كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يعني ان اصول الفقه ادلته الاجمالية التي لا تعين مسالة جزئية كقاعدة:
مطلق الامر للوجوب، والنهي للتحريم، لا ادلته التفصيلية نحو: < أقيموا
الصلؤة) < ولا نقربوا ألزني+) فإنها لا تسمى أصول الفقه اصطلاحا؛ لأن كل
واحد منها يعين مسأ لة جزئية. وا لأصل في ا لاصطلا الدليل والا مر الراجع.
... ... ... وطرق النريتح قيذ تالي
يعني أن وجوه الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للأدلة الاجمالية
في الدخول في مسمى اصول الفقه.
17 وما للاجتهاد هر شرط دبح ... ... ... ...
أي والذي للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمى الأصول، خلافا
لابن أبي شريف في أنها تتمات لاجزاء المسمى.
... ... ... وئطلق الأصل على ما قد رجح
يعني ان الاصل يطلق اصطلاخا على الامر الراجح نحو: الاصل براءة
الذمة، والاصل عدم المجاز، والاصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
(نر)
18 والفرغ حكئم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا
يعني أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقا، أ ي
سواء كان قلبيا كالنية، أو بدنئا كالوضوء، وتلك الصفة ككونه ندبا و غيره
من الاحكام الخمسة.

الصفحة 6