كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يعني ان الفعل إذا تمحض للفعل يعني المفعولية يرتضى تقديمه
قبل وقته لانه جائز مجز، وتقريبه للذهن: ان يكون المقصود من الفعل
ثمرة ظاهرة معقولة تحصل بمجرد إيقاع الفعل كقضاء الدين، ورد الوديعة
والمغصوب، فتقديمه قبل وقت اللزوم جائز مجز ما لم يشتمل التقديم
على امر محرم نحو: "ضع وتعجل " فيمنع لذلك العارض (1).
116 وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب
يعني ان المنتسب "إلى هذا وهذا" اي ما فيه شائبة التعبد وشائبة
المفعولية كالزكاة، فانه يختلف في تقديمه هل يجوز ويجزئ ام لا؟
فالقول بالتقديم نظرا لما فيه من شائبة المفعولية، والقول بعدمه نطرا لما
فيه من شائبة التعبد، فالزكاة مثلا من حيث قصد سد خلة الفقير كقضاء
الدين ونحوه من حيث حصول (2) الثمرة بمجرد الفعل، ومن حيث
التنصيص على القدر المخرج والقدر المخرج منه فهي امر تعبدي غير
معقول المعنى، وكيف يعقل الانسان وحده ان زكاة مئة وعشرين من
الغنم كزكاة الاربعين!
وقوله: "دون نص قد جلب "، يعني ان محل الخلاف في المتردد
بين التعبد والمفعولية هل يقدم قبل وقته ام لا؟ فيما إذا لم يرد نص
بجواز التقديم والاجاز بلا خلاف. ومثال ما ورد التص بجواز تقديمه
الوضوء فإن متردد بين التعبد والمفعولية، لان خصوص هذه الأعضاء
(1)
(2)
انظر "النشر": (1/ 67).
رسمها في الأصل: وصول.
60