كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ابن عباس في تزويج ميمونة والنبي ع! ي! حلال (1).
وقوله: "أو كلفا" يعني أنه تقدم رواية من تحمل الحديث وهو
مكلف على رواية من تحمله صبيا ثم أداه بعد البلوغ، للاختلاف في رواية
المتحمل في صباه، ولان المتحمل بعد البلوغ أضبط لما روى.
. .... .... .... .... أو غير ذي اسمين للامن من خفا
يعني أنه يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان، لان تطرق
الخلل إلى صاحب الاسمين أكثر لاحتمال أن يشاركه ضعيف في واحد
منهما، وإن قطع بعدم المشاركة في ذي الاسمين فالطاهر أنه لا ترجيح
حينئذ باتحاد الاسم كما قاله في "الايات البينات " (2) وهو واضح.
882 أو راويا باللفظ أو ذا الواقع وكون من رواه غير مانع
ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات:
الأول: كون الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى.
الثاني: كون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله: "ذا
الواقع) " كرواية ميمونة أنه ع! ي! تزوجها وهو حلال، ولانها صاحبة الواقعة
قدمت على رو ية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم (3).
الثالث: كون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية أي غير
(1)
(2)
(3)
تقد م 9تحريجه.
تقدم تخريج الحديثين.
606