كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وقال البخاري: إن القائل بأنه حر الحكم لا عائشة. وقوله: " دون حجب"
بضمتين جمع حجاب.
888 والمدني والخبز الذي جمع خكما وعلة كقتل من رجع
ذكر في هذا البيت مرجحين:
الأول: الخبر المدني مرجح على المكي لانه بعده، والتحقيق أ ن
المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول
المدينة، وما ذكره المؤلف في "الشرح " (1) من أن ما كان في سفر الهجرة
مدني فانه خلاف التحقيق.
الثاني: الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما افاد الحكم
دون العلة، ومثل له المؤلف بحديث؟ " من بدل دينه فاقتلوه " (2) المقتضي
بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه! ي! عن قتل النساء (3) المقتضي بعمومه
ولو كن مرتدات، فان حديث: "من بدل دينه " يرجح لانه جمع بين الحكم
الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الاخر الذي لم تبين فيه
العلة، وقد تقدم في شرح قول المؤلف (4): "وإن يك العموم من وجه"
إلخ أن الاعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار
(1)
(2)
(3)
(4)
(2/ 287).
أخرجه البخاري رقم (17 30) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
اخرجه البخاري رقم (14 30)، ومسلم رقم (1744) من حديث ابن عمر - رضي
الله عنهما - ه
البيت رقم (431).
612