كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
اليمين، وبعموم: < ولا نمبهحوا ما نكح ءاباؤ-) [النساء/ 22] فلا
تحل موطوءة الاب بملك اليمين بخلاف عموم: < وأن تخمعوا بئن
ا كهختتر) [النساء/ 23] فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع.
وقوله: "كل أتى عليه نص" يعني ان كلا جاء بدليل لقوله،
فالجمهور احتجوا بأن العام الذي لم يدخله التخصيص مجمع على اعتبار
عمومه، والعام الذي دخله التخصيص مختلف في اعتبار عمومه كما تقدم
في قول المؤلف: " وهو حجة لدى الاكثر. . " (1) إلخ. واحتجوا أيضا بأن
العام الذي دخله التخصيص مجاز على حد القولين في المخصوص،
واتفقا في المراد به الخصوص - كما تقدم في قول المؤلف: " والثاني اعز
للمجاز جزما. . " (2) إلخ - والذي لم يدخله التخصيص حقيقة، وهي
أولى من المجاز.
واحتج صفي الدين والسبكي بأن ما خصق من العام هو الغالب،
والغالب أولى من غيره. واحتخا يضا بان ما دخله التخصيص يبعد
تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه.
ويجري الخلاف المذكور في الاقل تخصيصا مع الاكثر تخصيصا
فيقذم الاقل تخصيصا عند الجمهور، ومثاله: معارضة < ولا أببلوا مما
لم؟ بهر سم لمحه عليه) 1 الأنعام/ 121] مع < وطعام الذين أوتو اكتف ع لكل)
أ المائدة/ 5] فيما ذبحه الكتابي ولم يسم الله عليه، فيرجح عموم < وطعام
(1) البيت وقم (392).
(2) البيت وقم (389).
617