كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
أشار إليه المؤلف في "الشرح) " (1) من أنه لم يرد به (2) الانشاء غير ظاهر،
وبما ذكر (3) هنا تعلم أن محل ما سبق من تقديم النهي على الامر ما لم يكن
الامر في ضمن صيغة خبرية كما هنا وإلا قدم على النهي والامر الذي لم
يكن (4) صيغة خبرية.
899 في خبري اباحبما وحظر ثالثها هذا كذ] ك يجري
يعني أ ن في تعا رض خبر ا لحظر أي ا لمنع وخبر ا لا با حة ثلا ثة أ قوا ل:
الأول: تقديم الحظر، وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدم
على الامر، والامر مقدم على الاباحة. ووجهه ظاهر لان ترك مباج هون
من الوقوع في حرام.
الثاني: تقديم الاباحة على الحظر لاعتضادها بالاصل الذي هو
نفي الحرح.
الثالث: هما سواء لان لكل منهما مرجحا يساوي مرجح الآخر،
وصححه الباجي () في تعارض العلتين (6). وقوله: "هذا" يعني الحظر،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(295/ 2).
بعده في ط: في نفس الامر.
ط: ذكرنا.
ط: يضمن.
انظر "إحكام الفصول ": (2/ 761).
هذا اختصار لكلام صاحب "النشر": (2/ 296) إذ قال: (وصححه الباجي إلا نه
فرضه في العلتين إذا اقتضت إحداهما الحظر والاخرى الاباحة) اهـ. اقول: وليس
في كلام الباجي اي إشارة إلى فرضه في العلتينه
623