كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في توجه التكليف، وعلى الثاني فالتمكن
منه ليس بشرط، وضمير فاعل "تردد" عائد إلى التكليف المفهوم من
كلف بمعنى الحكمة والفائدة.
122 عليه تكلي! يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع
123 في علم من أمر كالصمور في المذهب المحقق المنصور
يعني أنه ينيني على الخلاف في فائدة التكليف هل هي الامتثال
فقط، او هي تارة الامتثال وتارة الابتلاء؟ مسالتان:
الأولى هي: هل يمكن أن يعلم المأمور أنه مكلف با لامر فبل التمكن
من إيقاع ا لفعل، بناء على أن فا ئدة ا لتكليف ا لابتلاء، أو لا يمكن أن يعلم أ نه
مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناء على أن فائدته الامتثال فقط،
بأنه قبل ذلك لا يدري ايتمكن منه فيتوجه عليه الخطاب، أو لا يتمكن
منه فلا يتوجه إليه الخطاب؟ وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله: "مع
علم من امر"، اي علم من امر - بالبناء للمفعول - بانه مكلف قبل التمكن،
وانما ربط هذه المسالة بالاخرى بلفظة "مع" لان المقصود الاكبر هو
المسالة الأخرى، فهذه كانها تابعة لها.
والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التكليف، وأنه لا
يشترط في التكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن العظيم، فانه في
قصة امر إبراهيم بذبح ولده علم نه مكلف بذبحه قبل التمكن من ذلك،
وحكمته اختباره وابتلاؤه هل يتهيؤ لذبح ولده؟ ففعل كما فال تعالى:
< وتلإ للجبين!)) [الصافات] ثم إن الله بين ان حكمة هذا التكليف الابتلاء
63

الصفحة 63