كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بقوله: < إن هذا الر تببؤ المبين! > [الصافات].
المسألة الثانية هي: هل يجوز ويقع التكليف بما علم الامر وحده
او الامر والما! ور معا أن المكلف لا يتمكن من فعله؟ والتحقيق الجواز،
أما في علم الامر وحده دون المامور انه لا يتمكن من فعله، فالتكليف به
لحكمة الابتلاء واضح لا إشكال فيه، فالله كلف إبراهيم بذبح ولده مع
علمه ان إبراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء، كما نص عليه
بقوله: < إن هذا الو تببؤا اكبين! > ه
ومن فروع هذا الأصل المختلف فيه: من أفطرت عمدا في نهار
رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناء على التكليف
بما علم الامر أن المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء، ولا كفارة
عليها على القول الاخر. وأما مع علم الامر والمامور معا انه لا يتمكن
من الفعل، كما لو فرضنا أن نبيا أخير امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني
من رمضان، فهل عليها افتتاج صومه بناء على جواز التكليف بما علم
الامر والمامور معا أنه لا يتمكن من فعله، او لا بناء على القول الاخر؟
فإن قيل: إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي
هي العزم على الامتثال.
فا لجواب: أنها موجودة على تقدير وجود الشرط، ويدل لهذا الحديث
الصحيح: "ان بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا وهم معكم. . . " (1)؛
(1)
خرجه البخاري رقم (2839) من حديث أنس، ومسلم رقم (1 191) من حديث
جابر - رضي الله عنهما -.
64