كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
"طبعا" اي سجية؛ لان من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود
بالاجتهاد.
. .... .... .... .... .... واختلف في من بإنكار 1 لقياس قد غرف
يعني أن من عرف بإنكار القياس كالظاهرية اختلف فيه، هل يعد من
اهل الاجتهاد؛ لان إنكاره للقياس لا يخرجه عن كونه مجتهدا وهو اختيار
السبكي (1) والقاضي عياض (2). أو لا يعد من أهل الاجتهاد؛ بناء على أ ن
إنكاره للقياس يدل على عدم أهليته للاجتهاد. وفي المسألة قول ثالث:
وهو أنه إن أنكر القياس الجلي لم يعد من أهل الاجتهاد لظهور جموده،
بخلاف غير الجلي (3).
920 قد عرف التكليف بالدليل ذي العقلى قبل صارف النقول
مراده بالدليل دي العقل: البراءة الاصلية التي هي الإباحة العقلية
واستصحاب العدم الاصلي، يعني أن من شروط المجتهد أن يكون عارفا
بأنه مكلف بالتمشان بالدليل العقلي المذكور إلى أن يصرف عنه صارف
(1)
(2)
(3)
"الجمع ": (2/ 382).
كذا في الاصل ولعله سبق قلم، وإنما نقله في "النشر": (2/ 310) عن القاضي
عبدالوهاب، وكذا نقله عنه الزركشي في "البحر": (4/ 472) من كتابه " لملخص"
ونقل عبارته.
تقدم للمؤلف اختيار القول الاول وهو الاعتداد بهم مطلقا، ونسبه للمحققين.
انظر: (ص/ 1 0 4)، وانظر اقوال العلماء في الاعتداد بخلاف الظاهرية في "البحر
المحيط ": (4/ 471 - 474).
641