كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

ومعرفة أحوال الصحابة، فمعرفة أحوال الرواة أي من رد وقبول وزيادة في
الثقة أو العلم أو الورع، فيعمل برواية المقبول دون غيره، ويقدم الزائد
على غيره، ويكون رد حديثه لكذب أو تهمة به أو فحش غلط إلخ. ومعرفة
أحوال الصحابة أي من فتاوى و حكام، وزيادة في الفقه والورع، ومن الاكبر
والاصغر، فتقدم الفتوى لعمومها لان الحكم قد يخص، ويقدم الزائد
على غيره، وكذا موافق الاعلم (1) منهم يقدم على موافق غيره ونحو ذلك.
. .... ..... .... وقفدن في ذا على الصواب
يعني أن من معرفة الاجماعات إلى معرفة أحوال الصحابة يكتفى
فيه بالتقليد للأئمة في ذلك، فان لم يوجدوا فالكتب المصنفة في ذلك.
ومقابل قوله: "على الصواب " قول الابياري: لا يكفي التقليد في ذلك
لانه إذا قلد في شيء مما ذكر كان مقلدا فيما يبنى علمه (2).
927 وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم القروع والكلام ينحظل
يعني أنه يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع، وغير عالم
بعلم الكلام، أي لا يشترط في المجتهد معرفة ذلك، لان الفروع يستنبطها
المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد. واشترط الاسفراييني في
المجتهد معرفة الفروع، وصحح بعضهم كونها شرطا في إيقاع الاجتهاد
لا شرطا في المجتهد. وقوله: "ينحظل) " بمعنى يمتنع خبر "ليس "، وعلم
(1)
(2)
ط: قول الاعلم.
انظر "النسر": (2/ 4 31).
645

الصفحة 645