كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الحكم المعين قطعثا ولا ظنثا، أي ليس بينه وبين شيء ارتباط حتى يدل
عليه بل هو كدفيني يعثر عليه، والنصوص أسباب عادية للمصادفة كالمشي
لى محل الدفين، ولا يخفى سقوط هذا القول. والضمير في "مذهبه"
عا ئد إلى " مالك "، و" معين " بصيغة اسم ا لمفعول، و" يبين " بالبناء للفاعل.
940 مخطئه وان عليه انحتما اصابة له الثواب ارتسما
يعني أن المجتهد إذا أخطأ ذلك الحكم المعثن يثبت له الثواب الذي
هو الأجر لبذله الوسع في طلبه، وقد نص على هذا النبي ع! في قوله: " إذا
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجز واحد" (1).
وقوله: "وإن عليه انحتما إصابة " يعني أن الأجر ثابمت للمجتهد
المخطى ولو على القول القائل بأنه تجب عليه إصابة الحكم المعين
لإمكانها بالدليل المشار إليه بقوله: "له على الصحيح ما يبين "، واحرى
في ثبوت الأجر له إذا مشينا على القول بأن المجتهد لا تجب عليه إصابة
الحكم لغموضه.
فان قيل: لم كان المجتهد المخطى في الفروع لا يأثم والمجتهد
المخطى في العقليات يأثم (2)؟
(1)
(2)
اخرجه البخاري رفم (7352)، ومسلم رقم (1716) من حديث عمرو بن العاص
- رضي الله عنه -.
إن قصد بالامور العقلية مسائل الاصول - المقابلة للفروع - فالصحيح أنه لا فرق
بينها إذا استفرغ لمجتهد وسعه في إصابة الحق. انظر "مجموع الفتاوى ":
(36 - 33/ 21، 493 - 492/ 12).
654

الصفحة 654