كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

يعني أن المجتهد متى قصر في نظره في مسألة أثم " وفقا" أي اتفاقا
بتركه الواجب من بذل الوسع، وعبر المؤلف بقوله: "في نظر" بدل تعبير
غيره بقوله: "في اجتهاد" لان النظر المقصر فيه ليس اجتهادا؛ لأن
الاجتهاد استفراغ الوسع، ولا استفراغ مع التقصير، ومراده بمن درى
علماء الاصول.
946 والحكئم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع
يعني أن حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف، سواء كان
مجتهدا مطلقا أو مجتهد مذهب أو فتيا، وذلك هو مراده بقوله: "كيف
وقع " أي كيف كان المجتهد من الاقسام الثلاثة. ولو ظهر أن غيره أصوب
فلا ينقض حسما لمادة التسلسل في النقض، وذكر خليل في
"المختصر" (1) أن القاضي ينقض حكم نفسه إن ظهر أن غيره أصوب.
ومحل عدم نقضه في المستثنيات الاتية في قوله: " لا إذا النص. . " إلخ،
فان لم يطهر أن غيره أصوب لم ينقض إجماعا، ومفهوم قوله: "مجتهد"
سيأتي في قوله: "أو بغير المعتلي "، ومفهوم قوله: "دون شذوذ" أنه إذا
حكم بشاذ جذا وصار إليه من غير ترجيح يجوز نقض حكمه.
947 الأ إذا النمق أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قد رأوا
يعني أن محل ما ذكر في البيت قبل هذا من منع نقض حكم المجتهد
محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة، فان خالف واحدا منها نقض
(1) (ص/ 236).
658

الصفحة 658