كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وضمير " رأوا" لاهل الاصول.
948 أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح ... ... ... ...
يعني أن حكم المجتهد ينقض أيضا إذا ظهر أنه خرج فيه عن رأيه
وما يؤدي إليه اجتهاده بأنه قلد غيره وترك اجتهاد نفسه، سواء كان تقليده
للغير بالتزام أو بدونه، فقوله: "أو اجتهاده " معطوف على ما قبله أي و خالف
اجتهاده فان حكمه ينقض، ولكن في هذه المسأ لة ينقضه هو فقط لا غيره.
وقوله: "أو القيس الجلي " يعني أن حكم المجتهد ينقض مطلقا إذا
خالف القياس الجلي، وهو الذي لا شك في صحته، ومثاله: ما لو حكج
بشهادة الكافر، فان الله تعالى قال في الفاسق: < ولا لقبلوا الئم سد أبها
وأولحك هم لفشقون!) [النور]، فيقضي القياس الجلي رد شهادة الكافر
قياسا أحرويا على الفاسق.
وقوله: "على الاصح " راجع لجميع المسائل التي ذكر أنه ينقض
فيها حكم المجتهد في قوله: " إلا إذا النص " إلخ، ومقابل الأصح قول ابن
عبدالحكم: أنه لا ينقض ولو خالف نصا و إجماعا (1) إلخ.
. .... .... .... .... .... .... .... أو بغير المعتلي
949 حكم في مذهبه وان وصل لرتبة الترجيح فالنقض اثحظل
يعني أن حكم المقلد باسم الفاعل "بغير المعتلي " أي المشهور من
مذهبه ينقض لانه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد، ومحل هذا فيما
(1) انظر "النشر": (2/ 6 32).
660

الصفحة 660