كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

إذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح، فان بلغها فلا ينقض حكمه بغير المشهور
لانه هو يرجحه باجتهاده. وقال الطرطوشي: لا يلزم المقلد لمذهب
تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، وهو قريب من قول اللخمي
بالتخريج على غير أصول إمامه كما تقدم (1).
950 وقدم الضعيف ار برد عمل به لأجل سبب قد 1 تصل
يعني أن الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور ولكن
لذلك شروط، منها: أن يكون السبب الذي عدل عن المشهور من أجله
متصلا بنا ي موجودا، وبشرط (2) أن يكون العمل موافقا لقول، وأن يثبت
العمل بالبينة، وأن يكون مجريه الأول أهلا للترجيح، ذكر هذه الشروط
صاحب " نور البصر" (3).
فالمتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات لبعض
الروايات والاقوال عدلوا فيها عن المشهور لجلب المصلحة أو درء
المفسدة وجرى بها عمل الحكام والمفتين، ومن ذلك أن علماء فاس لما
رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة
دعوى انقضائها في أقل من ثلاثة أشهر، مع أن القول بعدم تصديقها
(1) (ص/647).
(2) ط: و يشترط.
(3) لعله يقصد كتاب "نور البصر شرح المختصر" المعروف باسم "إتحاف المقتنع
بالقليل في شرح مختصر خليل " لابي لعباس سيدي أحمد بن عبدالعزيز الهلالي
(ت: 175 1) وهو مطبوع بفاس عام 1292.
661

الصفحة 661