كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

954 إلأ هر يضمن أو لا يضمن إن لم يبدن منه دا بين
يعي ن المتلف شيئا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدا بأن كان
مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه، فقيل: يضمنه، وهو
قول المازري لانه أتلفه بغير حق، وإن لم يتقدم له اشتغا 4 بالعلم دب
ايضا، وقيل: لا يضمن لانه غرور بالقول وهو قول ابن رشد، فإن تولى
التنفيذ بنفسه ضمن بلا خلاف، فقول المؤلف: "إلأ" اي إلا يكن الحاكم
المتلف مجتهدا، وهذا في غير المنتصب لدليل قوله:
955 وان يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرز
يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا
بواحد منهما ثم رجع، فالذي يقتضيه النطر ذاك - يعني التضمين - "وفاقا
عند من يحرر" أي يحقق المسائل، يعني به الحطاب شارح خليل (1) فانه
نص على ذلك عند قول خليل: "مبينا لما به الفتوى " وإنما ضمن المنتصب
لانه يحكم بفتواه وينفذ حكمه فهو كالشاهد يرجع عن (2) شهادته.
(1) تقدم نقل كلامه بحروفه.
(2) ط: يرجح عند!
664

الصفحة 664