كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

أو فتيا، إذا عجز المجتهد المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة، بناء على
الراجح من جواز تجزؤ الاجتهاد، فيقلد في المسائل التي لم يبلغ فيها رتبة
الاجتهاد، ويجتهد فيما بلغها فيها، وقيل: لا يقلد العالم وإن لم يكن
مجتهدا؛ لان له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي. وفاعل
"يلزم" ضمير التقليد، و"مطلق" باسم المفعول نعت د"ذي اجتهاد"
و"مقيدا" باسم المفعول، ومفعول "يطق " محذوف أي لم يطق استخراج
المسالة بالاجتهاد.
958 وهو للمجتهدين فمتنع لنظر قد ززقوه فتسع
يعني أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد؛ لاجل
ما رزقه الله من النظر المتسح لمعرفة الاحكام بالصلاحية، فان حصل
للمجتهد ظن الحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد إجماعا قاله
المؤلف في "الشرح " (1).
وأما إن لم يحصل له ظن بالفعل مع صلاحيته لذلك لاتصافه
بصفات المجتهد = حرم عليه التقليد أيضا عند مالك والاكثر، لتمكنه من
الاجتهاد الذي هو أصل التقليد.
وقيل: يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل، وهو
مروي عن أحمد (2). وفيل: يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصوم
(1) (2/ 331).
(2) المنصوص عنه هو القول الاول، وهذه الرواية حكاها عنه الشيرازي، وهو يضا
قول الثوري و بن را! ويه، انظر " البحر المحيط ": (6/ 285 - 286).
666

الصفحة 666