كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

والمنع على القول به مميد بأمور مذكورة في بعض شروح
المختصر (1) وروي عن ابن عبدالحكم جوازه وبه جرى عمل فاس، قال
ناظم " العمل " (2):
وشاع إفتاء القضاة في خصام مما يعد حكمهم له قوام
961 وواجب تج! ديذ ذي الرأي النظز إذا مماثل عرا وما ذكر
962 للنص مثل ما إذا تجذدا مغئر إلأ فلن ئجددا
يعني أن "ذا الرأي " الذي هو المجتهد - مطلقا كان أو مقيدا - إذا
أفتى في حادثة، ثم سئل بعد ذلك عن تلك الحادثة لوقوعها مرة أخرى
يجب عليه تجديد النظر فيها، بشرط أن يكون ناسيا للدليل الذي اعتمد
عليه في الفتوى الاولى، أو يكون غير ناس له ولكنه طرأ عليه ما يغير
اجتهاده الاول. و شار المؤلف للشرط الاول بقوله: "وما ذكر للنص "،
وللثاني بقوله: "مثل ما إذا تجددا مغير".
وقوله: "إلا قلن يجددا" أي إلأ يكن ناسيا للديل الأول ولم يتجدد
له مغير فلن يجدد أي لم يلزمه تجديد النظر مرة أخرى، وانما ل! زمه
التجديد عند نسيان الدليل في الاولى لاحتمال أن يظهر له خطأ في الأول،
وأما عند تجذد المغير فواضح، وانما لم يلزمه التجديد في حالة عدم
نسيان الاول وعدم طرو مغئر لعدم وجود ما يقتضي الرجوع لان حاله الآن
(1)
(2)
ا نظر " شرح الخرشي ": (5/ 0 5 1 - 1 5 1)، و" مواهب الجليل ": (8/ 0 1 1 - 1 1 1).
تقدم التعريف به.
669

الصفحة 669