كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

كحاله وقت إفتا ئه ا لأول. وقوله: " عرا " بمعنى طرأ، واللام في " للنص"
زا ئدة، وما ذكر ا لنص. وقوله: " مثل " بكسر ا لميم وهو منصوب على ا لحال.
963 وهل يكرز سؤال المجتهد من عم ان مماثل الفتوى يغد
يعني أن العامي إذا سأل مجتهدا، أي وكذا لو سأل مقلدا فأفتاه، ثم
تجدد له مثل الحادثة الاولى، فهل عليه أن يكرر سؤال المجتهد مرة أخرى
أو له أن يكتفي بالجواب الاول؟
تردد في ذلك ابن القصار (1) من المالكية، وحكى ابن الصلاح (2)
فيه خلافا ثم قال: "الاصح لا يلزمه " وجعل إمام الحرمين (3) الخلاف فيما
إذا كان المقلد - بالفتح -حيا، أما لو كانت الفتوى الاولى بتقليد ميت بناء
على جوازه فلا تلزم إعادة السؤال لتيقن عدم رجوع (4) الميت، فإن كانت
الفتوى الاولى مستندة لنص أو إجماع فلا تجب إعادة السؤال إجماعا.
واسم الموصول في قوله: "من عم" فاعل "يكرر" ومفعوله "سؤال"،
و"يعد) " بضم العين من عاد يعود بمعنى رجع.
964 وثانيا ذا النقل صرفا أهمل وخيرن لدى استواء السبل
يعتي أن المفتي الذي أجاب أولا إذا كان صاحب نقل صرف أ ي
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر " لمقدمة في الاصول ": (ص/ 32 - 33) لابن القصار.
في " أدب المفتي والمستفتي ": (ص/ 167).
في كتابه "الشامل" كما نقله صاحب "النشر": (2/ 334). اما في "البرهان":
(2/ 878) فليس فيه لمسالة تقليد الميت.
الاصل: روج، ثم كتب فوقها علامة (*).
670

الصفحة 670