كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

بينهما (1).
وقوله: " وقدم الاورع " إلخ يعني أنهما إذا استويا في الدلم وكان
أحدهما أورع من الاخر قدم الاورع، لان فتياه أبعد من الخطا لشدة
تحفظه، فان كان أحدهما أرجح في دينه والثاني أرجح في علمه فقيل:
يقدم الادين، وقيل: يقدم الاعلم، ورجحه القرافي (2).
واعلم ن مراد المؤلف بقوله: "وخيرن لدى استواء السبل "،
وقوله: "وزائدا في العلم. . . " البيت، إنما هو حالة أخذ العامي باحد
أقوال مذهبه في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم مثلا. ومن
قبىله: "وجائز تقليد ذي اجتهاد. . " إلى قوله: "وموجب تقليد الارجح) "
إنما هو في تقليد غير المجتهد المظلق له، قاله المؤلف في " الشرح) " ()،
وقوله: "زائدا" مفعول " قدم " مقدم عليه.
966 وجائز تقليذ ذي اجتهاد وهو مفضو 4 بلا استبعاد
يعني أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد المفضول في الدين أ و
العلم مع وجود الفاضل فيهما، وهذا مذهب الجمهور، وصححه الفهري
من المالكية ورجحه ابن الحاجب (4) -منهم أيضا - لوقوعه في زمن
الصحابة وغيرهم منتشرا من غير نكير. وقيل: لا يجوز تقليد المفضول
(1)
(2)
(3)
(4)
ذكره في " النشر": (2/ 335).
"التنقيح ": (ص/ 48 1).
(2/ 335).
" المختصر - مع شرحه ": (3/ 367).
672

الصفحة 672