كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

والحاصل أن في تقليد المفضول مع وجود الفاضل ثلاثة أقوال:
الجواز والمنع وقد عرفت وجه كل منهما. الثالث - واختاره السبكي (1) -:
وهو جوازه إن اعتقد العامي أنه هو الفاضل أو المساوي. والفرق بينه
وبين ما قبله أثه على هذا القول يكتفي بمجرد اعتقاده أرجحيته أو مساواته
ولا يجب عليه البحث عن ذلك على الارجح، بخلاف ما قبله فلابد من
البحث على الارجح ولو كان معتقدا أفضليته، قاله في "الايات البينات " (2).
969 إذا سمعت فالإمام مالأ صح له الشأؤ الذي لا يدرذ
970 للأتر الصحيح مع خسن] لنظر في كل فن كالكتاب الأثز
أي إذا سمعت يا طالب العلم هذا القول بوجوب تقليد الارجح من
المجتهدين - فاعلم أن مالكا رحمه الله ثبت له "الشاو" اي الغاية التي لا
يدركها غيره من المجتهدين من التابعين فمن بعدهم من السبق في العلم،
وقوله: "للاثر الصحيح " يعني للحديث المرفوع الصحيح الذي: هو
قوله! ي!: "يوشك أن يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم ولا يجدون
عالما اعلم من عالم المدينة " (3). مع ما ثبت له رحمه الله من حسن النظر
(1)
(2)
(3)
"الجمع ": (395/ 2).
(268/ 4).
أخرجه أحمد: (358/ 13 رقم 7980)، والترمذي رقم (2680)، و بن حبان
"الاحسان " رقم (3736)، والحاكم: (1/ 0 9)، والبيهقي: (1/ 386) وغيرهم
من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: طذا حديث صحيح على شرط =
675

الصفحة 675