كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

ووجهه: أنه قد التزم ذلك القول بالفراغ من العمل بهه
ومراده بالعاميئ المعبر عنه ب"من عم " العامي الذي لم يلتزم مذهبا
معينا، أما ملترمه فسيأتي. وإذا قلنا بوجوب تكرار سؤال المجتهد إذا عاد
مثل الفتوى فتغير اجتهاد المفتي الاول لم يجب عليه العمل بقوله الثاني،
لانه لم يعمل به حتى يكون ملتزما له بل يجوز له العمل بقول غيره.
قلت: الذي يطهر أن العامي لا يمنع له تقليد من فىلق بعلمه ودينه
مطلقا ولا دليل على المنع.
979 إلا فهل يلزئم أو لا يلزم الأ البد شرع أو يلتزئم
هذا مفهوم قوله: "قد عمل. . " في البيت قبله، أي وإذا لم يعمل
العامي بفتوى المجتهد فهل يلزمه العمل بمجرد الافتاء، أو يلزمه (1) إ ن
شرع، او يلزمه إن التزمه، أو لا يلزمه مطلقا؟ اربعة أقوال، وقد قدمنا ا ن
الظاهر عدم اللزوم مطلقا، وانه لم ينعقد في ذلك إجماع ولو بعد العمل،
ولو قيل بانعقاد الاجماع على أنه لا يلزم لكان اقرب للصواب.
980 رجوعه لغيره في اخر يجوز للثم جماع عند الأكثر
يعني أن العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في
مسألة أخرى عند أكثر العلماء. وقوله: "للاجماع " يعني إجماع الصحابة
رضي الله عنهم على أنه يسوغ للعامي أن يسأل من شاء من العلماء، فقد
أجمعوا على أن من استفتى أبابكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أباهريرة
(1) الاصل: لا يلزمه. وهو خطأ.
681

الصفحة 681