كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير نكير.
ومفهوم قوله: "عند الاكثر" أن بعضهم قال: "إن عمله بفتوى
المجتهد الاول التزام لمذهبه، ولا يخفى أن هذا القول بعيد، وفرق إمام
الحرمين (1) بين عصر الصحابة والتابعين وبين الاعصار التي استقرت فيها
المذاهب، فأجاز الرجوع للعامي في الاول دون الثاني.
981 وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصيل أصح ما نقل
يعني أنه على القول بوجوب التزام مذهب معين إذا التزمه مقلد،
فهل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على التزام ذلك
المذهب؟
قيل: لا يجوز له ذلك، وهو قول المازري والغزالى، ووجهه: أنه
لما التزم ذلك المذهب لزمه.
وقيل: يجوز له ذلك مطلقا لان المذاهب كلها طرق إلى الجنة كما
تقدم، فذلك المذهب بعينه ليس عليه التزامه، والتزام ما لا يلزم لا يلزم.
ثالثها - وذكر المؤلف انه الاصح كما ذكره غيره -: هو التفصيل،
فيجوز الانتقال فيما لم يعمل به ويمتنع فيما عمل به.
982 ومن أجاز للخروج قئدا بأنه لابد أن يعتقدا
983 فضلا له وأنه لم يبتدع بخلف الاجماع و] لأ يمتنع
يعني أن من أجاز خروج مقفد مذهب إلى مذهب اخر في بعض
(1) ا نظر " لبر ها ن ": (2/ 4 4 7 و ه 88).
682

الصفحة 682