كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

المسائل قد قيد ذلك الجواز بثلاثة شروط:
الأول: أن يعتقد فضل المذهب الذي انتقل إليه.
الثاني: أن لا يكون المنتقل - بالكسر -مبتدغا بما يخالف الاجماع
كالتلفيق بين المذاهب. وإيضاحه: أن من العلماء مثلا من لا يشترط
الولي في النكاج كأبي حنيفة، ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب
العقد كمالك، ومنهم من لا يشترط الصداق، فلا يجوز أن يتزوج رجل
بغير ولي ولا شهود ولا صداق ملفقا بين المذاهب، فإن هذه الصورة
الملفقة لم يقل بجوازها حد.
الثالث: ان لا يكون ما قلد فيه ينقض حكم المجتهد لو حكم به،
وهو اربعة مجموعة في قوله:
إذا قضى حاكم يوما بأربعة. . . إلخ البيتين (1)
وهذا الشرط الثالث هو مراده بقوله؟
984 وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض خكفه ئؤم
تقدم بيانه، و"يؤم" مبني للمفعول بمعنى يقصد، وجر "عدم"
بالعطف على المجرور المصدري في قوله: "بأنه "، و"حكمه " مبتدأ خبره
" يؤم " و" با لنقض " متعلق ب" يؤم ".
985 أما التمذفلث بغير الأولى فصنغ غير واحد مبجل
__________
(1)
والبيتان هما كما في "النشر": (2/ 343):
إذا قضى حاكم يوفا بأربعبما
خلاف نصق وإجماع وقاعدة
683
فالحكم منتقض من بعد إبرام
كذا قياس جليئ دون إيهام

الصفحة 683